عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

135

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

إذن السيد بتدبيرها كالانتزاع ، فصارت كمعتقة إلى أجل ، لا تحل للسيد ولا للعبد ، ثم صارت أم ولد للسيد ، لا يحل له وطؤها فعتقت . [ ومسائل السيد يطأ مكاتبته أو مكاتبه ، أو أم ولد مكاتبه ، فتحمل ، موعبة في كتاب المكاتب من كتاب ابن المواز ، وقال ربيعة ، ومن أعتق أمته وهي حامل ، واستثنى ما في بطنها عبدا له ، فليس له ذلك ، وشرطه باطل ، وولدها حر ، ولو كان إنما أعتق ما في بطنها ، جاز ذلك ، وكان حرا وحده . قال أصبغ ، يخرج الحر من رحم لابن ، ولا يخرج مملوك من رحم حرة . قال ، وولد المعتق بعضه من أمته بمنزلته ، فإن مات ورث سيده ماله ، وأم ولده ، ويكون له رقيقا ، وإن كانت حاملا ثم مات ، ويكون ولده على شركته نصفه حر ، ولا يرث أباه للرق . قال مالك ، وكذلك أم ولد المدبر ، يموت المدبر وهي حامل منه ، فإن ولده إذا وضعته مدبرة يعتق في ثلث سيده ، وتكون أمه رقيقا للسيد ، يبيع ويصنع بها ما شاء ( 1 ) . في أم ولد الذمي ، أو مكاتبه ، أو ولد أم ولده ، يسلم أحدهما ، وهل له بيع أم ولده وهما نصرانيان ، ؟ وفي أم ولد ( المرتد ) ( 2 ) ، وفي جناية أم ولده ومدبره ، ومكاتبه من كتاب ابن المواز ، / وإذا أسلمت أم ولد الذمي ، فعرض عليه أن يسلم فإبى ، فلتعتق عليه بالحكم ، وهو قول مالك وأصحابه ، وابن القاسم ، ولو تراخى ( 3 ) النظر في ذلك ، لم تعتق إلا بحكم ، وهي مما اختلف فيه ،

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 2 ) في ب ( المدبر ) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى . ( 3 ) في ب ( ولو تأخر ) .